مركز دمشق لدراسات حقوق الإنسان

اعتقال الناشط الحقوقي والسياسي الاستاذ مروان سليم حمزة

تتابع المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية وبقلق شديد رصدها لانتهاكات حقوق الإنسان التي تمارسها    أجهزة الأمن السورية  بحق مواطنيها حيث اقدمت الأجهزة الأمنية في مدينة السويداء  اليوم  9/5/2012 على اعتقال القيادي في حزب الاتحاد الاشتراكي العربي الديمقراطي وعضو المنظمة العربية لحقوق الانسان في سوريا وعضوالمجلس المركزي لهيئة التنسيق الوطنية في سورية الاستاذ مروان حمزة على خلفية اعتصام شهبا في السويدا بتاريخ 2/5/2012

إن المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية وهي تراقب وبقلق شديد استمرار نهج الاستدعاء والملاحقة والدهم والاعتقال التي تشنها أجهزة الأمن السورية ضد كل الأصوات المطالبة بالحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان (وهو ما يؤكد استمرار العمل بقانون الطوارئ الذي سبق وان صدر مرسوم بإيقاف العمل به تجدد مطالبتها السلطات السورية المختصة العمل على تطبيق مرسوم إيقاف العمل بقانون الطوارئ فعلياً  وتنفيذ بنود مرسوم العفو ), تؤكد إدانتها لاعتقال وتوقيف الاستاذ مروان سليم حمزة   وتطالب بالإفراج الفوري عنه و كافة المعتقلين ومنع الأجهزة الأمنية من استمرار التدخل بحياة المواطنين.
دمشق في  
9/5/2012
 مجلس الإدارة

من الدستور السوري الجديد:
المادة الثالثة والثلاثون
1-    الحرية حق مقدس وتكفل الدولة للمواطنين حريتهم الشخصية وتحافظ على كرامتهم وأمنهم.


المادة السادسة والثلاثون
1- للحياة الخاصة حرمة يحميها القانون.
2- المساكن مصونة لا يجوز دخولها أو تفتيشها إلا بأمر من الجهة القضائية المختصة وفي الأحوال المبينة في القانون.


المادة الثانية والأربعون
2- لكل مواطن الحق في أن يعرب عن رأيه بحرية وعلنية بالقول أوالكتابة أو بوسائل التعبير كافة.


المادة الحادية والخمسون
1- العقوبة شخصية ولا جريمة ولا عقوبة إلا بقانون.
2- كل متهم بريء حتى يدان بحكم قضائي مبرم في محاكمة عادلة.


المادة الثالثة والخمسون
1- لا يجوز تحري أحد أو توقيفه إلا بموجب أمر أو قرار صادر عن الجهة القضائية المختصة، أو إذا قبض عليه في حالة الجرم المشهود، أو بقصد إحضاره إلى السلطات القضائية بتهمة ارتكاب جناية أو جنحة.
2- لا يجوز تعذيب أحد أو معاملته معاملة مهينة، ويحدد القانون عقاب من يفعل ذلك.
3- كل شخص يُقبض عليه يجب أن يُبلغ أسباب توقيفه وحقوقه، ولا يجوز الاستمرار في توقيفه أمام السلطة الإدارية إلا بأمر من السلطة القضائية المختصة.


المادة الرابعة والخمسون
كل اعتداء على الحرية الشخصية أو على حرمة الحياة الخاصة أو على غيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور يُعد جريمة يعاقب عليها القانون.