مركز دمشق لدراسات حقوق الإنسان

بيان باعتقالات اللاذقية

تتابع المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية وبقلق شديد رصدها لانتهاكات حقوق الإنسان التي تمارسها    أجهزة الأمن السورية  بحق مواطنيها حيث اقدمت الأجهزة الأمنية في مدينة اللاذقية على اعتقال عدد من المواطنين عرف منهم .

1 – محمد حسن فران   1/1/2012
2 – ربيع فادي هرموش  5/4/2012
3 – حسن موفق خراط   5/4/2012
4 – محمد عمر شيخ ابراهيم  5/4/2012
5 – نعيم بلونة    5/4/2012
6 – ثائر الكروم   5/4/2012
7- علي عدنان فاتح  14/4/2012
8 – احمد دعبول 19/2/2012
9 – محمود تكلو  10/4/2012
10 – محمد تيزيني 15/4/2012
11 – عبد الله عبد الرحمن  11/4/2012
12 – علي محمود     12/4/12012
13 – محمد محمود  12/4/2012
14 – هشام عكرمة  5/4/2012
15 – خالد طلبة   9/4/2012
16 – محمد الاغا  11/4/2012
17 – عبد الله حجارين 11/4/2012
18 – طارق نداف 1/2/2012
19 – زكريا زكور  13/4/2012
20 – هيثم عبد الله عفيصة   منذ 7 اشهر  حيث عرف  منذ عدة ايام انه في سجن حماة

 

إن المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية وهي تراقب وبقلق شديد استمرار نهج الاستدعاء والملاحقة والدهم والاعتقال التي تشنها أجهزة الأمن السورية ضد كل الأصوات المطالبة بالحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان (وهو ما يؤكد استمرار العمل بقانون الطوارئ الذي سبق وان صدر مرسوم بإيقاف العمل به تجدد مطالبتها السلطات السورية المختصة العمل على تطبيق مرسوم إيقاف العمل بقانون الطوارئ فعلياً  وتنفيذ بنود مرسوم العفو ), تؤكد إدانتها لاعتقال وتوقيف هؤلاء المواطنين  وتطالب بالإفراج الفوري عنهم و كافة المعتقلين ومنع الأجهزة الأمنية من استمرار التدخل بحياة المواطنين.
دمشق في  
20/4/2012
مجلس الإدارة

من الدستور السوري الجديد:
المادة الثالثة والثلاثون

  1. الحرية حق مقدس وتكفل الدولة للمواطنين حريتهم الشخصية وتحافظ على كرامتهم وأمنهم.

المادة السادسة والثلاثون
1- للحياة الخاصة حرمة يحميها القانون.
2- المساكن مصونة لا يجوز دخولها أو تفتيشها إلا بأمر من الجهة القضائية المختصة وفي الأحوال المبينة في القانون.
المادة الثانية والأربعون
2- لكل مواطن الحق في أن يعرب عن رأيه بحرية وعلنية بالقول أوالكتابة أو بوسائل التعبير كافة.
المادة الحادية والخمسون
1- العقوبة شخصية ولا جريمة ولا عقوبة إلا بقانون.
2- كل متهم بريء حتى يدان بحكم قضائي مبرم في محاكمة عادلة.
المادة الثالثة والخمسون
1- لا يجوز تحري أحد أو توقيفه إلا بموجب أمر أو قرار صادر عن الجهة القضائية المختصة، أو إذا قبض عليه في حالة الجرم المشهود، أو بقصد إحضاره إلى السلطات القضائية بتهمة ارتكاب جناية أو جنحة.
2- لا يجوز تعذيب أحد أو معاملته معاملة مهينة، ويحدد القانون عقاب من يفعل ذلك.
3- كل شخص يُقبض عليه يجب أن يُبلغ أسباب توقيفه وحقوقه، ولا يجوز الاستمرار في توقيفه أمام السلطة الإدارية إلا بأمر من السلطة القضائية المختصة.
المادة الرابعة والخمسون
كل اعتداء على الحرية الشخصية أو على حرمة الحياة الخاصة أو على غيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور يُعد جريمة يعاقب عليها القانون.