تلقى مركز الخليج لحقوق الإنسان معلومات حول المحامي ومدافع حقوق الإنسان خليل معتوق الذي لا يزال رهن الاعتقال منذ 02 اوكتوبر/تشرين الأول 2012 . لمزيد من المعلومات يرجى ملاحظة ندائنا الصادر بتاريخ 9 مارس/آذار 2013 :
http://gc4hr.org/news/view/359
لقد تم الأعراب عن القلق الشديد حول صحته بعد التقارير الموثوقة التي وردت الى مركز الخليج لحقوق الإنسان. ومنذ اعتقاله، تم قطع الاتصال بين المدافع عن حقوق الإنسان و أسرته وكذلك المحامين حيث انه لا يزال في عهدة جهاز أمن الدولة، الذين يرفض الكشف عن مكان وجوده .
ووفقا لتقارير سابقة تلقاها مركز الخليج لحقوق الإنسان، أكد المعتقلون الذين أفرج عنهم من فرع أمن الدولة في كفر سوسة 285 بدمشق، أنهم رأوا خليل معتوق في هذا السجن. وعلاوة على ذلك خلال الأشهر الأخيرة، قام حراس في السجن بتسريب معلومات تفيد بأنه بصحة جيدة .
وبالرغم من ذلك، فان التقارير الواردة قبل نحو أسبوعين من مصادر جديرة بالثقة، افادت أن صحة خليل معتوق تتدهور وانه في حالة بدنية سيئة للغاية. هناك قلق جدي الآن على صحته وسلامته، خاصة أنه يعاني من أمراض مزمنة في الرئة، ويخشى من أن حياته قد تكون في خطر شديد .
يعتقد مركز الخليج لحقوق الإنسان أن اعتقال خليل معتوق التعسفي وبمعزل عن العالم الخارجي هو نتيجة مباشرة لممارسته المشروعة لمهنته كمحام وعمله السلمي في مجال حقوق الإنسان. وفي ضوء التقارير الأخيرة الواردة حول حالته الصحية، فان مركز الخليج لحقوق الإنسان يعرب عن قلقه الشديد على صحته وأمنه ويدعو السلطات الى الإفراج الفوري عنه .
يحث مركز الخليج لحقوق الإنسان السلطات في سوريا على :
1.الإفراج فوراً ودون قيد أو شرط عن مدافع حقوق الإنسان خليل معتوق؛
2.الكشف فوراً عن مكان احتجاز خليل معتوق؛
3.منح خليل معتوق حق الحصول الفوري وغير المقيد على العلاج الطبي الذي تتطلبه حالته الصحية؛
4.منح خليل معتوق حق المقابلة الفورية وغير المقيدة مع اسرته ومحاميه؛
5.ضمان السلامة الجسدية والنفسية وأمن خليل معتوق؛
6.ضمان قدرة المدافعين عن حقوق الإنسان في سوريا من القيام بعملهم المشروع بحرية ودون خوف من الانتقام أو المضايقة القضائية .
مركز الخليج لحقوق الإنسان يدعو إلى الاهتمام الخاص بالحقوق والحريات الأساسية المكفولة في إعلان الأمم المتحدة المتعلق بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها دولياً ولا سيما المادة 11، والتي تنص على انه :
لكل شخص بمفرده وبالاشتراك مع غيره ، الحق في الممارسة القانونية لحرفته او مهنته او حرفتها او مهنتها .
والمادة 12 ، الفقرة (2) لتي تنص على :
تتخذ الدولة جميع التدابير اللازمة التي تكفل لكل شخص حماية السلطات المختصة له بمفرده وبالاشتراك مع غيره، من أي عنف او تهديد او انتقام او تمييز ضار فعلا او قانونا او ضغط او أي اجراء تعسفي آخر نتيجة لممارسته او ممارستها المشروعة للحقوق المشار اليها في هذا الاعلان .